عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

10

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وهذا في باب مفرد هذا . . . . ومن المجموعه قال المغيرة : في عين الكبير تضعيفُ ثم يصابُ عمداً ففيها القوَدُ . وأما كلُّ ما نقصها من جُدريّ أو كوكب أو قرحة أو رمية أو غيرها , أخذ فيها صاحبها عقلاً أو لم يأخذْ , ثم أصيبتْ عمداً فلا قَوَدَ فيها , وعليه في العقل بحساب ما أصاب منها . . . . وقال عبدُ الملك : تأويلُه فيما يُعرف أنَّ ذلك إذا كان نقصاً فاحشاً كبيراً . . . . ومن كتاب ابن سحنون : وفرَّق أشهبُ بين ما يُصيب العينَ بعلة عارضة وبين ما تصيرُ إليه من ضعفٍ لِكِبَرٍ ( 1 ) فقال في هذه فيها ديةٌ ( 2 ) كاملةٌ , وفي الأولى له من البَصَر , كما لو جنى عليه جانٍ ولم يؤخذ منه شيء , وقال المغيرةُ مثلَه . . . . قال ابن الماجشون : تأويلُ قول المغيرة هذا في النقص الفاحش . وأما في النقص اليسير فله القصاصُ على كل حال . . . . وفي الجزء الأول ذكر الدية في العضو الناقص . . . . وقال ابن القاسم يف الذي الذي تصابُ عينه أو يده خطأ , فضعفت فأخَذَ لذلك عقلاً وهوينظر بالعين ويبطش باليد , ثم أصيبت : إنَّ فيها القصاصَ . وهذا في المدوَّنة . قال مالك في المجموعة , وهو في العتبية ( 3 ) من سماع أشهب : ومن قطه يد رجل وبيد القاطع عيب أو نقص أو شلل أو عتل وفيها استماع , فلهذا القود بها . وإن لم يكن فيها استماع فليس له ذلك وإن رضي به مثل العين القائمة .

--> ( 1 ) في الأصل : تكبر , والتصحيح من ص وع . ( 2 ) في ص وع : ديتها كاملة . ( 3 ) البيان والتحصيل 16 : 106 .